فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 404

وأما المجنون فذهاب عقله مسقط للعبادات؛ إذ يشترط في العبادات التكليف [1] ، ومن شرط التكليف أن يكون عاقلًا يفهم الخطاب حتى تتحقق الفائدة من التكليف التي هي الامتثال والابتلاء في الدنيا، والجزاء في الآخرة، وهو غير متصور فيمن فقد عقله بجنون؛ لأنه لا يعقل الأمر والنهي [2] .

قال الشنقيطي ~: «أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف بين العلماء إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف» [3] اهـ.

ثالثًا: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

هذا الضابط ورد في كتب الشافعية [4] ، كما ورد في كتب الحنابلة [5] ، وورد عند الحنفية بلفظ: «الكافر والمجنون ليسا بأهل للنية» [6] ، والمذاهب مجمعة على فقدان المجنون للأهلية في العبادات فلا تجب عليه عبادة ولا يُعتدّ بها [7] .

(1) مذكرة الشنقيطي ص (36) .

(2) ينظر: التقرير والتحبير (2/ 215) ، شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 435) ، المستصفى (1/ 158) ، البحر المحيط (1/ 349) ، المهذب (2/ 660) ، الواضح في أصول الفقه (5/ 243) ، المغني (2/ 50، 68) ، (5/ 7) ، روضة الناظر (1/ 220 - 221) ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 643) .

(3) المذكرة في أصول الفقه ص (36) .

(4) ينظر: المهذب (1/ 199) ، (2/ 660) ، المجموع (7/ 23) .

(5) ينظر: المغني (2/ 68) ، (5/ 7) ، الشرح الكبير لابن قدامة (8/ 12) .

(6) البحر الرائق (2/ 323) .

(7) أما ما يتعلق بقضاء المجنون للعبادات بعد إفاقته: فمذهب الجمهور في الصلاة أنها لا تقضى إلا أن يفيق في وقتها كالصبي يبلغ أثناء الوقت، أما مذهب الحنفية وجوب القضاء إذا لم يستوعب الجنون وقت خمس صلوات، وأما الصيام فمذهب الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية أنه لا يجب القضاء مطلقًا، وأما الحنفية فإن الجنون الذي= =يعرض بعد البلوغ إذا لم يستوعب الشهر كاملًا وجب القضاء، وأما إذا استوعب لم يجب، ومثله الأصلي لا يقضي ما مضى، وأما المالكية فأوجبوا قضاء الصوم على المجنون، على تفصيل لهم، وذلك أن الجنون نوع مرض، والله تعالى يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: جزء من الآية: 184] .

ينظر: بدائع الصنائع (2/ 141 - 142) ، كشف الأسرار (4/ 440) ، المدونة (1/ 185) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 587) ، المهذب (2/ 587) ، المجموع (6/ 225) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني

ص (123) ، القواعد لابن اللحام (1/ 46، 116) ، المغني (2/ 50) ، الإنصاف (3/ 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت