يقال: نهاه ينهاه نهيًا فانتهى وتناهى: كفَّ [1] ، ونهيته عن كذا فانتهى عنه [2] ، وفلان يركب المناهي أي يأتي ما نُهي عنه [3] ، ونهى الله تعالى أي حرم [4] .
وأما في الاصطلاح: فيمكن تعريف المنهيات: بأنها الأمور التي طلب الشارع الكف عنها.
3 -معنى (المأمورات) في اللغة: لفظ: مأمورات لم يرد في كتب اللغة - من خلال البحث - وإنما ورد في كتب الفقه وقواعده وأصوله، فهي لفظة وردت على لسان الفقهاء والأصوليين، وهم يعنون بالمأمورات جمع مأمور به، من الأمر، والأمر: «الطلب» [5] ، وهو ضد النهي [6] ، والجمع أوامر، يقال: أمرته بكذا أمرًا [7] . ويقال إن الأمر مأمور به ثم حُوّل المفعول إلى فاعل كما يقال: أمر عارف، وأصله معروف، ثم جُمع فاعل على فواعل، فأوامر جمع مأمور [8] .
وأما المأمورات في الاصطلاح: فيمكن تعريفها بأنها: كل ما طلب الشارع الإتيان بها.
ثانيًا: المعنى الإجمالي للقاعدة:
موضوع القاعدة التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث جهل أو نسيان المكلف الإتيان
(1) ينظر: الصحاح ص (1074) مادة (نهى) ، لسان العرب (6/ 269) مادة (نهى) ، المصباح المنير ص (514) مادة (نهي) .
(2) الصحاح ص (1074) .
(3) لسان العرب (6/ 270) .
(4) المصباح المنير ص (514) .
(5) المصباح المنير ص (29) مادة (أمر) .
(6) ينظر: مقاييس اللغة (1/ 137) مادة (أمر) ، لسان العرب (1/ 104) مادة (أمر) .
(7) ينظر: الصحاح ص (53) مادة (أمر) .
(8) ينظر: المصباح المنير ص (29) .