ثانيًا: النسيان ليس عذرًا في المأمورات:
1 -النية مأمور بها في العبادات كلها وهي واجبة، فمن تركها ناسيًا لم تجزئه العبادة حتى يأتي بها [1] .
2 -إذا تيمم وصلى ثم تذكر أن الماء في رحله، وكان قد نسيه، فإنه يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة [2] .
3 -من ترك الفاتحة في الصلاة ناسيًا لزمه إعادة الصلاة [3] .
4 -صلى على غير وضوء ناسيًا ثم تذكر، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة [4] .
5 -صام شهرين متتابعين عن كفارة الظهار ثم تذكر أن عنده رقبة، وجب عليه أن يكفر بعتق الرقبة [5] .
سادسًا: الاستثناءات في القاعدة (أن النسيان عذرٌ في المنهيات) .
المحرم إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا وكان من باب الإتلاف كقتل الصيد، والحلق، والقلم فتجب الفدية [6] .
(1) ينظر: المنثور في القواعد (3/ 273) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (341) .
(2) ينظر: المنثور في القواعد (3/ 273) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (340) ، القواعد لابن اللحام (1/ 96) .
(3) ينظر: المنثور في القواعد (3/ 273) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (340) .
(4) ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/ 6) ، المنثور في القواعد (3/ 273) .
(5) ينظر: البحر الرائق (1/ 169) ، المنثور في القواعد (3/ 273) ، القواعد لابن اللحام (1/ 97) .
(6) ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/ 6) ، الأم (3/ 530) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (345) ، القواعد لابن اللحام (1/ 106) ، كشاف القناع (6/ 193) ، قال البهوتي: «لأن هذه أتلاف فاستوى عمدها وسهوها وجهلها، كإتلاف مال الآدمي» اهـ.