فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 404

يُحظر [1] . والطِّلْق: المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات فيكون فِعْل بمعنى مفعول [2] . والمطلق من الأحكام ما لا يقع فيه استثناء [3] .

وأما المطلق في الاصطلاح: فهو الدال على الماهية بلا قيد [4] .

ثانيًا: المعنى الإجمالي للقاعدة:

مفاد القاعدة أن الجهل والنسيان كليهما معفوٌ عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكنّ رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه [5] ، أو وقع في فعل منهي عنه فيه إتلاف لم يسقط الضمان، وإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها [6] .

ثالثًا: القاعدة من حيث الوفاق والخلاف:

أورد هذه القاعدة السيوطي من الشافعية [7] ، ووردت بلفظ: «النسيان يرفع الإثم في الإتلافات لا الضمان» [8] .

(1) ينظر: مقاييس اللغة (3/ 420) .

(2) المصباح المنير ص (307) .

(3) تاج العروس (26/ 102) مادة (طلق) .

(4) الحدود للأنصاري ص (93) ، التوقيف على مهمات التعاريف ص (663) .

(5) ينظر: المعنى الإجمالي للقاعدة: الجهل والنسيان يُعذر بهما في حق الله للمنهيات دون المأمورات ص (145) .

(6) ينظر: التقرير والتحبير (2/ 228) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (303) ، جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 367) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (339 - 340) .

(7) الأشباه والنظائر (339) .

(8) المنثور في القواعد (3/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت