فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 404

5 -المعتكف إذا خرج ناسيًا لاعتكافه لم يفسد اعتكافه؛ لأنه فعل المنهي عنه ناسيًا [1] .

سادسًا: استثناءات الضابط:

الكلام والأفعال المنافية للصلاة إذا كثرت فإن الصلاة تبطل [2] .

(1) ينظر: الأم (3/ 267) ، المغني (4/ 472) .

(2) لأن ذلك نادر، والشرع يعفو في الأعذار عن غالبها دون نادرها، لما في اجتناب الغالب من المشقة.

ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/ 7) ، القواعد للحصني (2/ 278) ، الأشباه والنظائر للسيوطي

ص (343) ، القواعد لابن اللحام (1/ 104) .

أما إذا كانت الأقوال والأفعال لمصلحة الصلاة، فإن الصلاة لا تبطل. ينظر: القواعد لابن اللحام (1/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت