5 -المعتكف إذا خرج ناسيًا لاعتكافه لم يفسد اعتكافه؛ لأنه فعل المنهي عنه ناسيًا [1] .
سادسًا: استثناءات الضابط:
الكلام والأفعال المنافية للصلاة إذا كثرت فإن الصلاة تبطل [2] .
(1) ينظر: الأم (3/ 267) ، المغني (4/ 472) .
(2) لأن ذلك نادر، والشرع يعفو في الأعذار عن غالبها دون نادرها، لما في اجتناب الغالب من المشقة.
ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/ 7) ، القواعد للحصني (2/ 278) ، الأشباه والنظائر للسيوطي
ص (343) ، القواعد لابن اللحام (1/ 104) .
أما إذا كانت الأقوال والأفعال لمصلحة الصلاة، فإن الصلاة لا تبطل. ينظر: القواعد لابن اللحام (1/ 100) .