خامسًا: فروع القاعدة:
1 -لَبِس الخف على طهارة - وهو مقيم -، ثم نام حتى مضى يوم وليلة، انقضت المدة، وانتقضت الطهارة [1] .
2 -الصائم إذا استغرق نومه النهار - وكان نوى من الليل - فإنه يصح صومه، كما لو كان مستيقظًا [2] .
3 -إذا نام المعتكف حُسِب زمن النوم من الاعتكاف قطعًا؛ لأنه كالمستيقظ [3] .
4 -المحرم إذا نام على بعير ودخل في عرفات وهو نائم في محمله وأقام في نومه حتى دفع الناس وهو معهم أجزأه وقوفه وأعطي حكم المستيقظ [4] .
5 -امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها، تثبت حرمة الرضاع، كما لو رضع منها وهي مستيقظة [5] .
6 -رجل حلف أن لا يكلم فلانًا، فجاء الحالف إلى المحلوف عليه وهو نائم وقال له: قُمْ، فلم يستيقظ النائم، فإنه يحنث [6] ؛ لأن النائم يعطى حكم المستيقظ.
7 -المرأة إذا استدخلت ذكر نائم كانت زانية ولزمها الحد، كما لو كان منتبهًا [7] .
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (377) .
(2) ينظر: جواهر الإكليل (1/ 149) ، منح الجليل (1/ 398) ، المنثور في القواعد (3/ 247) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (377) .
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (378) .
(4) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (320) ، مواهب الجليل (4/ 133) ، جواهر الإكليل (1/ 176) ، المنثور في القواعد (3/ 247) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (378) .
(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (320) .
(6) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (321) .
(7) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 862) .