4 -لو أقرّ حال نومه، لم يُلتفت إلى إقراره [1] .
5 -لا يجب الحد على النائم، فلو زنى بنائمة، أو استدخلت امرأة ذكر نائم، أو وجد منه الزنى حال نومه، فلا حدّ عليه [2] .
(1) لأن كلامه ليس بمعتبر، ولا يدل على صحة مدلوله. المغني (12/ 352) ، وينظر: الإنصاف (30/ 143) .
(2) المغني (12/ 358) .