فهرس الكتاب
الصفحة 187 من 404
2 - «من نام وقت صلاة أو صلاتين، كان عليه القضاء إذا انتبه» [1] ؛ لأن خطاب الوجوب غير ممتنع عن النائم.
3 -إذا نام المكلف بعض شهر رمضان، أو كُلّه، فإنه يجب عليه القضاء إذا انتبه [2] .
(1) المبسوط (2/ 95) ، وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (321) ، جواهر الإكليل (1/ 34) ، المنثور في القواعد (3/ 247) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (376) ، المغني (2/ 50) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 141) .
حجم الخط: