4 -أحرم بحج - واجب أو تطوع - ثم أغمي عليه حتى فاته الحج، وجب عليه القضاء، وأن يتحلل بعمرة متى ما أفاق [1] .
5 -شرع في صيام كفارة الظهار ثم أغمي عليه يومًا كاملًا، أو أيامًا متتالية لم يجزه واستأنف الصوم؛ لأن حكمه في اليوم الذي أغمي عليه قبل أن يفيق أنه غير صائم عن ظهار لأنه لا يعقله [2] .
(1) ينظر: مواهب الجليل (4/ 132 - 133) ، قال النووي: «الأصح عند الجمهور لا يصح وقوف مغمى عليه» اهـ،= =روضة الطالبين (3/ 95) ، وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (378) ، القواعد لابن اللحام (1/ 118) .
(2) ينظر: الأم (6/ 715) .