فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 404

وكانت وارثة له، كان ما زاد على مهر مثلها وصية لوارث [1] ، فتبطل الزيادة.

4 -إذا وهب المريض - مرض الموت - بعض الورثة وأقر أن هبته كانت في الصحة، فإن إقراره للوارث باطل؛ لأنه لا يملك إنشاء عقد تبرع فلا يملك الإقرار به لاتحاد المعنى [2] .

5 -أوقف على وارثه في مرض موته بطل الوقف عليه [3] ؛ لأن تصرفه فيه نفع لوارث.

(1) ينظر: الأم (5/ 224) ، البيان للعمراني (8/ 214) ، المغني (8/ 410) .

(2) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 836) ، المنثور في القواعد (3/ 208) ، إعلام الموقعين (5/ 262 - 263) .

(3) ينظر: المعونة (3/ 1602) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 962) ، المغني (8/ 217 - 218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت