فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 404

3 -من النظر:

أ) أن تخصيص بعض الورثة دون بعض يؤدي إلى أن مال الميت يؤخذ من جهتين وهو ممتنع؛ وذلك أن مال الميت يؤخذ بميراث أو وصية، فلما كان حكمهما مختلفين لم يجز أن يجمع لواحد الحكمان المختلفان في حكم واحد [1] .

ب) أن تخصيص بعض الورثة دون بعض تعّدٍ لما حده الله تعالى، ورسمه؛ لأن الله تعالى جعل لكل وارث قدرًا معلومًا من التركة، وإذا خص الميت بعضهم بزيادة على ذلك كان كأنه يعطيه من حق غيره [2] .

ثم إن في تجويز ذلك سببًا لقطيعة الرحم؛ لأنه يتأذى البعض بإيثار البعض الآخر [3] .

خامسًا: فروع الضابط:

1 -المريض مرض الموت إذا دفع زكاته لأخته وله وارث آخر ثم مات رُدّت؛ لأنه لا وصية لوارث [4] .

2 -المريض مرض الموت إذا أراد إيصال النفع لوارثه فباع أجنبيًا - شفيعهُ وارثه - شقصًا بدون ثمنه ليأخذه وارثه بالشفعة حرمت المحاباة، وكان للورثة إبطالها [5] .

3 -إذا نكح الرجل في مرض موته صح النكاح وورثته، فإن أصدقها أكثر من مهر مثلها،

(1) ينظر: الأم (5/ 243) .

(2) ينظر: المعونة (3/ 1621) .

(3) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (10/ 454) .

(4) ينظر: الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر (2/ 50) .

(5) ينظر: إعلام الموقعين (5/ 263) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت