فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 404

شراء ونحو ذلك لها حكم الوصية تنفذ من الثلث، ولو كانت منجّزة في الحال ولم تُضف إلى ما بعد الموت [1] .

خامسًا: فروع الضابط:

1 -وقف في مرضه الذي مات فيه، ولم يخرج من الثلث، وُقِف منه بقدر الثلث إلا إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث؛ لأن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية [2] .

2 -امرأة وقفت منزلها في مرضها على بناتها، ثم على أولادهن وأولاد أولادهن أبدًا ما تناسلوا، فإذا انقرضوا فللفقراء ثم ماتت في مرضها، وخلّفت بنتين وأختًا لأب، ولا مال لها سوى المنزل، والأخت لم ترض بما صنعت، جاز الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين [3] ؛ لأن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية.

3 -رجل وقف دارًا له في مرضه على ثلاث بنات له، وليس له وارث غيرهن، فإن أجزن فالدار كلها وقف عليهن، وإلا فالثلث منها وقف، والثلثان يصنعن بها ما شئن [4] .

4 -وقف أرضه في مرضه، ثم مات عن زوجة ولم تُجِزْ، فلها السدس والباقي وقف؛ لأن الوقف في مرض الموت وصية [5] .

(1) ينظر: نيل الأوطار (4/ 74) .

(2) ينظر: فتح القدير (6/ 192) ، المغني (8/ 271) .

(3) ينظر: رد المحتار على الدر المختار (6/ 531) ، البيان للعمراني (9/ 95) .

(4) ينظر: رد المحتار على الدر المختار (6/ 531) .

(5) ينظر: المصدر السابق (6/ 532) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت