فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 404

ولا سؤال.

ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:

المحاباة في مرض الموت بأن يشتري بأكثر من سعر السوق أو يبيع بأقل أو استأجر بأكثر من ثمن المثل، أو أجّر بأقل من ثمن المثل أو غير ذلك من أنواع المحاباة في مرض الموت، فهو نوع تبرع بالمال له حكم الوصية، وللوارث ردّ القدر الزائد عن الثلث في المحاباة؛ لأن تصرف المريض في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت [1] .

ثالثًا: الضابط من حيث الوفاق والخلاف:

ورد هذا الضابط عند الحنفية، أورده السرخسي [2] ، وهو محل وفاق بين المذاهب من حيث معناه [3] .

رابعًا: الاستدلال للضابط:

يستدل للضابط من السنة، والإجماع.

1 -أما من السنة: فقد مضى عند الاستدلال لضابط: «الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية» [4] .

2 -وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المريض إذا باع عرضًا حابى مبتاعه في ثمنه ثم مات من ذلك المرض كان للمبتاع من محاباة الميت إياه

(1) ينظر: ص (213) .

(2) المبسوط (14/ 74) .

(3) ينظر: ص (214) .

(4) ينظر: ص (202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت