فهرس الكتاب
ما حمل ثلث ماله ويبطل ما سواه [1] .
خامسًا: فروع الضابط:
1 -كانت عليه حجة واجبة، فقال: من حج عني بعد موتي أولًا فله مائة دينار فحج عنه أجنبي، وكانت المائة أكثر من أجرة المثل، كان ما زاد معتبرًا من الثلث [2] ؛ لأن المحاباة في مرض الموت وصية.
2 -أوصى بحجة الإسلام، وقدّر الأجرة، وعين الأجير، وكانت الأجرة أكثر من أجرة مثله، فله أجرة مثله من رأس المال، وأما الزيادة فمعتبرة من الثلث وصية له تلزم إذا حج [3] .
3 -اشترى شيئًا في مرض موته، أو باعه، وحابى في ذلك، اعتبرت المحاباة من ثلث التركة [4] .
4 -أجّر دوابه أو عبيده في مرض موته بأقل من أجرة المثل فالمحاباة من الثلث [5] .
5 -إذا تزوج الرجل في مرض موته امرأة بأكثر من مهر مثلها، كان قدر مهر مثلها من رأس المال، وأما الزيادة على مهر مثلها، فإن كانت وارثة له لم تستحقها؛ لأن المحاباة وصية، والوصية لا تصح لوارث [6] .
(1) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 88) ، الحاوي (8/ 292) ، نوادر الفقهاء ص (157) .
(2) ينظر: البيان للعمراني (8/ 270) .
(3) ينظر: البيان للعمراني (8/ 268 - 269) .
(4) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (3/ 1221) ، البيان للعمراني (8/ 222) .
(5) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (3/ 1221) .
(6) ينظر: الأم (5/ 225) ، البيان للعمراني (8/ 198) .