فهرس الكتاب
فالإقرار باطل [1] ؛ لأن المعتبر حال الموت لا قبله.
سادسًا: استثناءات الضابط [2] :
1 -ما ينفقه المريض في مطمعه، ومشربه، وعلاجه، وأجرة الطبيب منجّز في الحال من رأس المال.
2 -نكاح المريض في مرض الموت صحيح، وتصرف جائز.
3 -عقود المعاوضة التي لا محاباة فيها حكمها أنها منجزة في الحال ولا يضاف لما بعد الموت.
(1) ينظر: الهداية شرح البداية (10/ 495) ، فتح القدير (10/ 457) .
(2) ينظر: المعونة (3/ 1640) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1221) ، الأم (5/ 224) .