فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 404

5 -العبد كالحر في النفقة، والكسوة، والقسم بين النساء [1] .

6 -إذا ظاهر العبد المسلم من زوجته وهي حرة أو أمة فهو مظاهر؛ لأن العبد كالحر في كونه أهلًا لموجب الظهار [2] .

7 -العبد إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة [3] .

8 -إذا طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتُق لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره [4] .

9 -يجب على الأمة الإحداد؛ لأنها من أهل العبادات كالحرة [5] .

10-تجوز ذبيحة العبد كالحر [6] .

11-إذا قطع العبد الطريق فحكمه حكم الحر؛ لأنه محارب وهو بالسرقة الصغرى يستوي بالحر فكذلك في الكبرى [7] .

12-كل امرأة لم يجز للحر نكاحها فكذلك العبد كنكاح الأم، والبنت، والعمة، والخالة، والجمع بين المرأة وخالتها، أو أختها ... ونحو ذلك [8] .

(1) ينظر: مواهب الجليل (5/ 254) ، مغني المحتاج (3/ 284) ، كشاف القناع (5/ 844) .

(2) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 360) ، المقنع (23/ 289) .

(3) ينظر: المهذب (4/ 373) .

(4) ينظر: مغني المحتاج (3/ 242) ، المغني (10/ 533) .

(5) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 800) .

(6) ينظر: مواهب الجليل (4/ 313) .

(7) ينظر: المبسوط (9/ 197) .

(8) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 707) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت