5 -العبد كالحر في النفقة، والكسوة، والقسم بين النساء [1] .
6 -إذا ظاهر العبد المسلم من زوجته وهي حرة أو أمة فهو مظاهر؛ لأن العبد كالحر في كونه أهلًا لموجب الظهار [2] .
7 -العبد إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة [3] .
8 -إذا طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتُق لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره [4] .
9 -يجب على الأمة الإحداد؛ لأنها من أهل العبادات كالحرة [5] .
10-تجوز ذبيحة العبد كالحر [6] .
11-إذا قطع العبد الطريق فحكمه حكم الحر؛ لأنه محارب وهو بالسرقة الصغرى يستوي بالحر فكذلك في الكبرى [7] .
12-كل امرأة لم يجز للحر نكاحها فكذلك العبد كنكاح الأم، والبنت، والعمة، والخالة، والجمع بين المرأة وخالتها، أو أختها ... ونحو ذلك [8] .
(1) ينظر: مواهب الجليل (5/ 254) ، مغني المحتاج (3/ 284) ، كشاف القناع (5/ 844) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 360) ، المقنع (23/ 289) .
(3) ينظر: المهذب (4/ 373) .
(4) ينظر: مغني المحتاج (3/ 242) ، المغني (10/ 533) .
(5) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 800) .
(6) ينظر: مواهب الجليل (4/ 313) .
(7) ينظر: المبسوط (9/ 197) .
(8) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 707) .