فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 404

وعليه فكل عموم لم يخص منه العبد، وكل أمر أو نهي لا أثر للرق فيه فالحر والعبد فيه سواء.

خامسًا: فروع القاعدة:

1 -تجب على العبد زكاة الفطر كما تجب على الحر [1] .

2 -العبد إذا أحرم بإذن سيده فإنه يجب عليه اجتناب محظورات الإحرام كما يجب على الحر؛ لأنه من أهل الخطاب، فإن فعل شيئًا من المحظورات فإن كان مما يجوز فيه الصوم يصوم، وإن كان مما لا يجوز فيه إلا الفدية لا يجب عليه في الحال [2] .

3 -المطلقة ثلاثًا إن تزوجها مملوك ووطئها ثم طلقها فقد أحلها لزوجها الأول لدخوله في عموم النص ووطؤه كوطء الحر [3] .

4 -العبد إذا أسلم وتحته زوجتان فدخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه، ولو كنّ أكثر اختار منهن اثنتين، فحكم العبد فيما زاد على اثنين حكم الحر فيما زاد على الأربع [4] .

(1) ينظر: غمز عيون البصائر (2/ 153) ، روضة الطالبين (2/ 299) ، المغني (4/ 283) .

(2) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 337) .

(3) ينظر: الشرح الكبير (23/ 129) .

(4) ينظر: مغني المحتاج (3/ 261) ، المغني (10/ 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت