4 -العبد إذا تزوج أمة ثم اشتراها لنفسه لم ينفسخ النكاح؛ لأن العبد لا يملك [1] .
5 -الكفارات الواجبة على العبد لا تجزئ بغير الصوم، وإن أطعم عنه مولاه أو ذبح عنه من الدماء ما يلزمه لم يجزؤه؛ لأنه لم يصرْ مالكًا للطعام الذي يؤدى في الكفارة ولا لما يراق دمه؛ لأن الرق ينافي الملك، وبدون الملك فيما كفّر به لا تسقط عنه الكفارة [2] .
6 -لا يصح الوقف على العبد؛ لأنه لا يملك [3] .
7 -أوصى السيد لعبده، كانت الوصية للوارث؛ لأن العبد لا يملك [4] .
8 -هبة العبد، وصدقته، وعتقه موقوف على إجازة السيد أورده؛ لأنه ليس من أهل التبرع [5] .
خامسًا: مستثنيات القاعدة:
إذا أذن السيد لعبده بالحج ثم منعه فإن حكمه حكم المحصر، فعلى السيد أن يبعث بهدي عنه حتى يحل؛ لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة [6] .
(1) ينظر: المغني (9/ 426) .
(2) ينظر: المبسوط (4/ 150) ، التهذيب في اختصار المدونة (2/ 269) ، الحاوي (18/ 237) .
(3) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (313) ، المهذب (3/ 675) .
(4) ينظر: المهذب (3/ 714) .
(5) ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 342) ، مغني المحتاج (2/ 130) ، المغني (14/ 481) .
(6) ينظر: المبسوط (4/ 141) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (313) .