فهرس الكتاب
1 -قتل الحر بالعبد: فمذهب الجمهور أنه إذا قتل الحر عبدًا عمدًا لا يُقتص من الحر للعبد، بل يُعزّر وعليه قيمته [1] .
أما مذهب الحنفية فإن الحر يُقتص منه للعبد إلا السيد فلا يُقتص لعبده، وكذا عبد ولده [2] .
2 -العبد إذا جرح عبدًا عمدًا يُقتص منه وهو مذهب الجمهور [3] ، أما الحنفية فإنه لا يُقتص للعبد من العبد فيما دون النفس [4] .
3 -العاقلة تتحمل الجناية على العبد عند الحنفية وعند الشافعية في أظهر القولين [5] ، أما عند المالكية والحنابلة فالقيمة تكون في مال القاتل نفسه [6] .
4 -العبد إذا قَتَل أو قُتِل وجبت الكفارة عند الجمهور [7] ، خلافًا للمالكية فالمذهب
(1) ينظر: المعونة (3/ 1300) ، بداية المجتهد (2/ 333) ، المهذب (5/ 11) ، روضة الطالبين (9/ 150) ، المقنع= =والإنصاف (25/ 103) ، منتهى الإرادات (2/ 244 - 245) .
(2) ينظر: المبسوط (27/ 28، 31) ، بدائع الصنائع (8/ 73، 76) .
(3) ينظر: المعونة (3/ 1301) ، بداية المجتهد (2/ 340) ، المهذب (5/ 30) ، روضة الطالبين (9/ 178) ، الشرح الكبير والإنصاف (25/ 229) ، منتهى الإرادات (2/ 252) .
(4) ينظر: المبسوط (27/ 27، 32) ، بدائع الصنائع (8/ 187) .
(5) ينظر: المبسوط (27/ 28) ، بدائع الصنائع (8/ 104، 109، 207) ، المهذب (5/ 165) ، روضة الطالبين (9/ 359) ، وهو الجديد من قولي الشافعي.
(6) ينظر: المعونة (3/ 1339) ، بداية المجتهد (2/ 347) ، الشرح الكبير والإنصاف (26/ 70) ، منتهى الإرادات (2/ 278) .
(7) ينظر: المبسوط (27/ 28) ، بدائع الصنائع (8/ 99) ، المهذب (5/ 188) ، روضة الطالبين (9/ 380 - 381) ، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (26/ 100 - 101) ، منتهى الإرادات (2/ 279) .