فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 404

1 -أن الرجل يُقتل بالمرأة والعكس صحيح وذلك في القتل العمد [1] .

2 -أن العبد إذا قتل عبدًا عمدًا قُتل به [2] .

3 -الواجب في نفس العبد قيمته لا دية الحر [3] .

4 -أن العاقلة لا تتحمل جناية العبد [4] .

5 -الحر إذا جرح عبدًا أو قطع عضوًا منه لم يُقتصّ منه [5] .

وأما محل الخلاف ففيما يأتي:

(1) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 76) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1097) ، روضة الطالبين (9/ 156) ، منتهى الإرادات= = (2/ 244) ، وينظر نقل الإجماع في: الإجماع لابن المنذر ص (163) ، وعنه: بداية المجتهد (2/ 325) .

(2) ينظر: المبسوط (27/ 28) ، بدائع الصنائع (8/ 76) ، المعونة (3/ 1301) ، الكافي (2/ 1094) ، المهذب (5/ 10) ، روضة الطالبين (9/ 150) ، المقنع والإنصاف (25/ 92) .

(3) ويشترط الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن أن لا تبلغ قيمة العبد دية الحر، بل أنقص ففي الرجل عشرة آلاف درهم إلا عشرة، وفي المرأة خمسة آلاف إلا خمسة، أما إن غُصب العبد فمات فالواجب قيمته وإن بلغت ديات، وأما الجمهور فالواجب في نفس العبد قيمته بالغة ما بلغت.

ينظر: المبسوط (27/ 28، 32) ، بدائع الصنائع (8/ 108 - 109) ، المهذب (5/ 158) ، روضة الطالبين (9/ 257 - 258) ، منتهى الإرادات (2/ 265) ، الإنصاف (25/ 401) ، المعونة (3/ 1338) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1112) .

(4) ينظر: المبسوط (27/ 27) ، بدائع الصنائع (8/ 104، 207) ، الكافي (2/ 1129) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1126) ، المهذب (5/ 176) ، نهاية المحتاج (7/ 337) ، المقنع والإنصاف (25/ 229) ، منتهى الإرادات (2/ 272) .

(5) ينظر: المبسوط (27/ 32) ، بدائع الصنائع (8/ 187) ، المعونة (3/ 1300) ، بداية المجتهد (2/ 340) ، المهذب (5/ 30) ، روضة الطالبين (9/ 178) ، الشرح الكبير والإنصاف (25/ 229) ، منتهى الإرادات (2/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت