فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 404

يدفع ولدها ولا كسبها [1] .

8 -رجل غصب من رجل آخر جارية فباعها الغاصب فما أغلت في يد الغاصب أو في يد المشتري غلة ثم أجاز رب الجارية البيع فالغلة لرب الجارية على كل حال [2] .

سادسًا: مستثنيات الضابط:

إذا كاتب السيد عبده كتابة صحيحة فإنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه [3] .

(1) المبسوط (27/ 37) .

(2) وقال صاحبا أبي حنيفة: «الغلة للمشتري إن أجاز وإن أبطل فلرب الجارية» اهـ. تأسيس النظر للدبوسي ص (53) .

(3) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ينظر: الإجماع ص (98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت