فهرس الكتاب
يدفع ولدها ولا كسبها [1] .
8 -رجل غصب من رجل آخر جارية فباعها الغاصب فما أغلت في يد الغاصب أو في يد المشتري غلة ثم أجاز رب الجارية البيع فالغلة لرب الجارية على كل حال [2] .
سادسًا: مستثنيات الضابط:
إذا كاتب السيد عبده كتابة صحيحة فإنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه [3] .
(1) المبسوط (27/ 37) .
(2) وقال صاحبا أبي حنيفة: «الغلة للمشتري إن أجاز وإن أبطل فلرب الجارية» اهـ. تأسيس النظر للدبوسي ص (53) .
(3) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ينظر: الإجماع ص (98) .