خامسًا: فروع الضابط:
1 -دفع رجل أرضًا وبذرًا وبقرًا على أن يزرع العامل وعبد رب الأرض، وللعامل الثلث، ولرب الأرض الثلث، ولعبده الثلث، جاز ويكون نصيب العبد لمولاه [1] .
2 -أجّر العبد نفسه، وجب الأجر المسمى للمولى؛ لأن العبد ملك المولى، والأجر كسبه وكسب المملوك للمالك [2] .
3 -قال رجل: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فردّه عبد فهو مثل الحر في استحقاق الجعل؛ لأن هذا اكتساب للمال، والعبد غير محجور عن اكتساب المال بطريق هو محض منفعة حق المولى [3] .
4 -وُهب للعبد هبة جاز له قبضها والملك للمولى في المقبوض [4] .
5 -اكتسب العبد مالًا بأن احتش أو اصطاد أو عمل في معدن، فأخذ من ذلك مالًا دخل ذلك في ملك المولى؛ لأنها اكتساب ماله [5] .
6 -أصدق زوجته عبدًا ثم طلقها قبل الدخول، وقد أغلّ العبد غلة كانت الغلة للزوجة؛ لأنه في ملكها [6] .
7 -جنت الأمة جناية ثم ولدت ولدًا أو اكتسبت كسبًا، فإن مولاها يدفعها بالجناية ولا
(1) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 278) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (4/ 269) .
(3) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 322) ، مغني المحتاج (2/ 556) .
(4) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 196) ، مغني المحتاج (2/ 133) .
(5) ينظر: غمز عيون البصائر (2/ 156) ، المهذب (3/ 494) ، المغني (5/ 666) .
(6) ينظر: الأم (6/ 163) .