فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 404

رابعًا: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من الكتاب والسنة:

1 -من الكتاب: قول الله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} .... الآية [1] .

الشاهد من الآية: قول الله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} .

وجه الدلالة من الآية: أن العبد مملوك لسيده لا يقدر من أمره على شيء من المال، ولا من أمر نفسه، وإنما هو مسخّر بإرادة سيده [2] ، فما يحوزه ويكسبه من المال بشتى صوره إنما هو لسيده.

2 -من السنة: حديث عبد الله بن عمر المتقدم وفيه: (من ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) [3] .

الشاهد من الحديث: قوله @: (فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) .

وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على أن ما بيد العبد من مال إما للبائع أو المشتري إن اشترطه، فالعبد وما بيده من مال لسيده، وعليه فكل ما يكسبه العبد من عمل يده أو يتحصل عليه من مال كالهبة، والوصية، والالتقاط وغير ذلك إنما يكتسبه ويتملكه لسيده [4] .

(1) سورة النحل، جزء من الاية (75) .

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 382 - 383) .

(3) تقدم تخريجه ص (235) .

(4) ينظر: الأم (3/ 272) ، معرفة السنن والآثار (9/ 102) ، وينظر هامش (1) ص (236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت