فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 404

الطهارة.

5 -لو رأت المرأة الكبيرة - الآيسة - الدم وانقطع قبل بلوغه أدنى الحيض، فإن حكمه حكم الحدث [1] ؛ لأن الطهارة أصل.

(1) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 75) ، مواهب الجليل (1/ 540) ، نهاية المحتاج (1/ 335) ، المغني (1/ 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت