2 -من زادت عادتها بأن كانت ستة أيام فرأت الدم ثمانية، فإنها لا تكون عادة مستقرة حتى تتكرر [1] .
3 -من كانت ترى الدم في وسط الشهر، فرأته في أوله - أي تقدم عليها - أو كانت تراه في أول الشهر فتأخر إلى آخره، فإنها لا تكون عادة مستقرة حتى تتكرر [2] .
4 -من كان حيضها في الخمسة الأيام الأولى من الشهر، فصار في الخمسة الثانية - أي انتقل - فلا يكون عادة لها مستقرة حتى يتكرر [3] .
5 -إن تقدمت العادة أو تأخرت ثم استحيضت فأطبق دمها، بعد عادة من هذه العادات رُدّت إليها إن كانت تكررت [4] .
سادسًا: استثناءات الضابط:
1 -لا يعتبر للتمييز تكرار، بل متى ما عرفت التمييز جلسته [5] .
2 -المبتدئة المستحاضة إن جاوز دمها أكثر الحيض، فهي مستحاضة، فإن كان دمها متميزًا - بعضه أسود منتن، وبعضه رقيق أحمر - فحيضها من الدم الأسود إن صلح أن يكون حيضًا من غير تكرار [6] .
3 -إذا نقصت أيام العادة، فإنه لا يحتاج إلى تكرار؛ لأنه رجوع إلى الأصل وهو العدم [7] .
(1) ينظر: المبسوط (2/ 18) ، بدائع الصنائع (1/ 77) ، الشرح الكبير (2/ 438) ، كشاف القناع (1/ 499) .
(2) ينظر: الشرح الكبير (2/ 438) ، كشاف القناع (1/ 499) .
(3) ينظر: المصدران السابقان.
(4) المجموع (2/ 448) .
(5) وهو المذهب عند الحنابلة، الإنصاف مع الشرح الكبير (2/ 441) .
(6) وهو الصحيح عند الحنابلة، الإنصاف مع الشرح الكبير (2/ 440) .
(7) ينظر: كشاف القناع (1/ 493) .