فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 404

2 -من زادت عادتها بأن كانت ستة أيام فرأت الدم ثمانية، فإنها لا تكون عادة مستقرة حتى تتكرر [1] .

3 -من كانت ترى الدم في وسط الشهر، فرأته في أوله - أي تقدم عليها - أو كانت تراه في أول الشهر فتأخر إلى آخره، فإنها لا تكون عادة مستقرة حتى تتكرر [2] .

4 -من كان حيضها في الخمسة الأيام الأولى من الشهر، فصار في الخمسة الثانية - أي انتقل - فلا يكون عادة لها مستقرة حتى يتكرر [3] .

5 -إن تقدمت العادة أو تأخرت ثم استحيضت فأطبق دمها، بعد عادة من هذه العادات رُدّت إليها إن كانت تكررت [4] .

سادسًا: استثناءات الضابط:

1 -لا يعتبر للتمييز تكرار، بل متى ما عرفت التمييز جلسته [5] .

2 -المبتدئة المستحاضة إن جاوز دمها أكثر الحيض، فهي مستحاضة، فإن كان دمها متميزًا - بعضه أسود منتن، وبعضه رقيق أحمر - فحيضها من الدم الأسود إن صلح أن يكون حيضًا من غير تكرار [6] .

3 -إذا نقصت أيام العادة، فإنه لا يحتاج إلى تكرار؛ لأنه رجوع إلى الأصل وهو العدم [7] .

(1) ينظر: المبسوط (2/ 18) ، بدائع الصنائع (1/ 77) ، الشرح الكبير (2/ 438) ، كشاف القناع (1/ 499) .

(2) ينظر: الشرح الكبير (2/ 438) ، كشاف القناع (1/ 499) .

(3) ينظر: المصدران السابقان.

(4) المجموع (2/ 448) .

(5) وهو المذهب عند الحنابلة، الإنصاف مع الشرح الكبير (2/ 441) .

(6) وهو الصحيح عند الحنابلة، الإنصاف مع الشرح الكبير (2/ 440) .

(7) ينظر: كشاف القناع (1/ 493) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت