فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 404

3 -وأما الاستدلال من الإجماع فقد أجمع أهل العلم على «أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في قبل عدتها» [1] ، كما «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم» [2] .

خامسًا: فروع القاعدة:

1 -إن سألت المرأة الطلاق بغير عوض في زمن الحيض، ورضيت به، فالطلاق

بدعي [3] .

2 -إن اختلع أجنبي زوجة من زوجها زمن الحيض فالطلاق بدعي [4] .

3 -تعليق الطلاق بالصفة، كأن يقول: إن قدم زيد فأنت طالق، فقدم وهي حائض نفِذَ الطلاق بدعيًا [5] .

4 -إن وصف الطلاق بصفة ذم كقوله: أنت طالق أقبح الطلاق، أو أردأه ... ونحو ذلك، فهو كقوله للبدعة، فلا يقع إلا في البدعة - وهو حصول الحيض - ويكون طلاقًا بدعيًا [6] .

(1) نقل ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع ص (112) ، وينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (127) .

(2) نقل ذلك النووي في المنهاج (10/ 302) .

(3) لإطلاق قول الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق، جزء من الآية (1) ] ، ينظر: روضة الطالبين (8/ 4) .

(4) على الأصح من مذهب الشافعية، روضة الطالبين (8/ 4) .

(5) وتُصدّق بيمينها في حيضها إذا علّق الطلاق به لأنها أعرف به، عجالة المحتاج (3/ 1381) . وإن سُمّي الطلاق

بدعيًا وترتبت عليه أحكامه إلا أنه لا إثم فيه لعدم القصد. روضة الطالبين (8/ 6) ، وينظر: الإنصاف

(6) ينظر: التاج والإكليل (5/ 305 - 306) ، البيان للعمراني (1/ 144) ، روضة الطالبين (8/ 14) ، الفروع مع حاشية ابن قندس (9/ 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت