فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 404

5 -الطلاق في النفاس بدعي كالحيض؛ لأن المعنى المحرم شامل لهما [1] .

6 -المجنون والعنيّن ومن عدم النفقة وما أشبه ذلك لا تطلق نساؤهم في الحيض ولا في النفاس؛ لأن الطلاق في الحيض بدعي [2] .

سادسًا: استثناءات القاعدة:

1 -طلاق غير المدخول بها في الحيض غير بدعي [3] .

2 -كل نكاح يُفسخ بعد البناء لحرمة انعقاده، فإنه يُفسخ وإن كان في زمن الحيض [4] .

3 -إن خالع زوجته في زمن الحيض، فالطلاق غير بدعي [5] .

4 -إذا رأى الحكمان - في حالة الشقاق بين الزوجين - الطلاق، فطلقا في الحيض، ليس ببدعي؛ للحاجة إلى قطع الشر، وكذا لو طلق القاضي [6] .

(1) وهو تطويل العدة؛ لأن العدة تكون بعد انقضاء النفاس. روضة الطالبين (8/ 8) ، وينظر: تقريرات الرافعي على رد المحتار (1/ 546) ، الإنصاف (22/ 192) .

(2) ينظر: مواهب الجليل (5/ 305) .

(3) المبسوط (6/ 18) ، حيث لم ينلْ منها شيئًا والرغبة فيها باقية، سواء كان في حالة الحيض، أو في حالة الطهر، العناية للبابرتي (3/ 457) .

(4) قال ابن أبي زيد: «وتأخيره أعظم، كالخامسة، ونكاح المحرم .... » اهـ، النوادر والزيادات (5/ 90) ، وينظر: التاج والإكليل (5/ 304) .

(5) ينظر: المبسوط (6/ 18) ، لقول الله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [سورة البقرة، جزء من الآية (229) ] ، روضة الطالبين (8/ 4) ، ومثله: الطلاق بعوض؛ لأنها أدخلت الضرر على نفسها، وبذل العوض يدل على إرادتها الحقيقية. ينظر: روضة الطالبين (8/ 4) ، التوضيح للشويكي (1/ 363) ، كشاف القناع (1/ 469) .

(6) روضة الطالبين (8/ 4) ، وينظر: الإنصاف (2/ 369 - 370) ، قال ابن الملقن: لا يحرم الطلاق الواجب في الحيض على المولي، والتطليق عليه، وطلاق الحكمين، والفرقة لعجزه عن المهر والنفقة. عجالة المحتاج (3/ 1371) ، وينظر في جواز التطليق على المولي في الحيض دون غيره عند المالكية: النوادر والزيادات (5/ 89 - 90) ، مختصر خليل ومعه مواهب الجليل (5/ 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت