فهرس الكتاب
الصفحة 302 من 404
5 -طلاق الحامل وهي حائض - على القول بأن الحامل تحيض - ليس ببدعي؛ لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل العدة، ولا تطويل هنا؛ لأن عدتها بالحمل [1] .
(1) ويدل على ذلك حديث ابن عمر المتقدم، وفيه: أن النبي @ قال لعمر بن الخطاب >: (مره فليُراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا) . قال المازري: «فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإطلاق دون تفصيل» اهـ. المعلم (1/ 125) ، وينظر: المجموع (2/ 414) ، نهاية المحتاج (1/ 355) .
حجم الخط: