فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 404

وأما مواطن الخلاف بين المذاهب في الضابط فأبرزها الآتي:

1 -الدم الحاصل قبيل الولادة وبسببها لثلاثة أيام ونحوها دم نفاس عند الحنابلة [1] .

2 -الدم الخارج أثناء الولادة دم نفاس وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة [2] ، أما الشافعية فأصح الأوجه عندهم أنه ليس بدم نفاس، بل دم فساد؛ لكونه من آثار الولد [3] .

3 -أن مدة النفاس في التوأمين تبدأ من خروج الولد الأول عند الحنفية والحنابلة [4] ، وأما المالكية في أظهر قوليهم، والشافعية في أصح الأوجه عندهم، ومحمد وزفر من الحنفية فالمدة تبدأ من وضع الولد الثاني [5] .

4 -أن أمد النفاس ينتهي بمضي أربعين يومًا عند الحنفية والحنابلة [6] ، أما المالكية والشافعية

(1) على الصحيح من المذهب، وهو من مفردات الحنابلة، ينظر: الكافي لابن قدامة (1/ 85) ، الإنصاف (2/ 390، 481) ، منتهى الإرادات (1/ 37) .

(2) ويشترط الحنفية خروج أكثر الولد، وما قبله فهو استحاضة. ينظر: الهداية (1/ 188) ، الدر المختار (1/ 545) ، مختصر خليل مع مواهب الجليل (1/ 552) ، التوضيح للشويكي (1/ 269) ، الإنصاف (2/ 390) .

(3) ينظر: المجموع (2/ 527) ، نهاية المحتاج (1/ 323) .

(4) ينظر: المبسوط (2/ 20) ، بدائع الصنائع (1/ 78) ، التوضيح للشويكي (1/ 219) ، الإنصاف (2/ 480) .

(5) ينظر: المدونة (1/ 58) ، مواهب الجليل (1/ 554) .

ينظر: المبسوط (2/ 20) ، بدائع الصنائع (1/ 78) ، المجموع (2/ 543) ، نهاية المحتاج (1/ 356) .

(6) ينظر: المبسوط (2/ 19) ، بدائع الصنائع (1/ 76) ، التوضيح للشويكي (1/ 269) ، الإنصاف (1/ 471) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت