فهرس الكتاب
فحدّه ستون يومًا [1] ، وقد رجع الإمام مالك ~ عن تحديده وقال: «يُسأل عنه النساء» [2] .
ومع تحديد المالكية والشافعية لأكثر النفاس بستين يومًا إلا أن غالبه عند الشافعية أربعون يومًا [3] .
5 -الدم العائد - في مدة النفاس - بعد انقطاعه نفاس عند الإمام أبي حنيفة ~ [4] ، وهو رواية عن الإمام أحمد ~ [5] .
وعند المالكية إن كان الفصل بيومين وثلاثة، ونحو ذلك، كان العائد مضافًا إلى دم النفاس، فإن تباعد ما بين الدمين كان العائد حيضًا [6] .
وأما الشافعية فالعائد نفاس ما لم يتخلل مدة النفاس أقل الطهر [7] ، وهو قول صاحبي
(1) ينظر: المدونة (1/ 57) ، مختصر خليل مع مواهب الجليل (1/ 554) ، المجموع (2/ 539) ، نهاية المحتاج (1/ 357) .
(2) المدونة (1/ 57) .
(3) ينظر: المجموع (2/ 539) ، نهاية المحتاج (1/ 357) .
(4) يجعل إحاطة الدم بطرفيه كالمتوالي. بدائع الصنائع (1/ 79) ، قال ابن عابدين: «وعليه الفتوى» اهـ. رد المحتار على الدر المختار (1/ 532) .
(5) اختارها ابن قدامة، والمجد عبد السلام ابن تيمية، قال - ابن قاضي الجبل - في الفائق: هو نفاس في أصح الروايتين، وجزم بها غير واحد من أهل المذهب كصاحب المنوّر، وغيره.
ينظر: المنوّر في راجح المحرر ص (156) ، المقنع مع الإنصاف (1/ 476) .
(6) مبني على أقل الطهر عندهم، ينظر: المدونة (1/ 57) ، الذخيرة (1/ 394) .
(7) ينظر: المجموع (2/ 544) ، نهاية المحتاج (1/ 327) .
وأقل الطهر: عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، والشافعية أن أقل الطهر (15) يومًا، وعند الحنابلة (13) يومًا.
ينظر: الهداية (1/ 176) ، الدر المختار (1/ 524) ، عقد الجواهر الثمينة (1/ 71) ، مواهب الجليل (1/ 541) ، المجموع (2/ 404) ، نهاية المحتاج (1/ 326) ، الإنصاف (2/ 395) ، كشاف القناع (1/ 482) .