فهرس الكتاب
وكلا المعنيين مستعمل عند الفقهاء.
2 -معنى (الولادة) في اللغة: الولادة مصدر للفعل (وَلَدَ) وهو أصل يدل على النجل والنسل. ومنه الوَلَد، وتولَّد الشيء عن الشيء: حصل عنه [1] . يُقال: وَلَدت المرأة ولادًا وولادةً وأولدت: حان ولادها [2] . والولادة: وضع الوالدة ولدها [3] .
وأما الولادة في الاصطلاح: فلا يخرج معناها عن المعنى اللغوي إذ هي: وضع الحامل ولدها [4] .
ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:
إن دم النفاس المعتبر - وله أحكام الحيض - هو ما كان بعد الولادة وانفصال الولد، وما تراه الحامل قبل الولادة أو أثناء الطلق من دم لا يكون مانعًا من العبادات لأنه ليس دم نفاس [5] .
ثالثًا: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:
هذا الضابط محل اتفاق بين العلماء، سبق بيان ذلك في الضابط السابق «الدم الخارج في زمن النفاس نفاس» [6] .
رابعًا: دليل الضابط:
(1) ينظر: مقاييس اللغة (6/ 143) مادة (ولد) .
(2) ينظر: الصحاح ص (1159) مادة (ولد) ، لسان العرب (6/ 487) مادة (ولد) .
(3) لسان العرب (6/ 487) ، المصباح المنير ص (551) مادة (ولد) .
(4) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص (733) .
(5) بدائع الصنائع (1/ 75 - 76) . هذا الضابط أخص من الضابط الذي قبله - الدم الخارج في زمن النفاس نفاس - إذْ يقتصر على الدم الخارج بعد انفصال الولد، أما الضابط الذي قبله فإنه يشمل الدم قبيل الولادة وأثنائها وبعدها، فهو أعم وأشمل، وصياغة كل منهما مبني على مذهب فقهي كما سبق في موطن الوفاق والخلاف، ينظر: ص (294) .
(6) ينظر: ص (294) .