فهرس الكتاب
يُستدل له بما استُدل للضابط قبله [1] .
خامسًا: فروع الضابط:
1 -الدم النازل بعد الولادة حتى انقطاعه دم نفاس، له حكمه ما لم يتجاوز مدة أكثر النفاس [2] .
2 -إذا انقطع دم النفاس ثم عاد في مدة النفاس فهو دم نفاس [3] .
3 -لو شُقّ بطن الحامل وأُخرج الولد فهي نفساء بخروج الدم من مخرج الحيض، له حكمه ما لم يتجاوز مدة أكثر النفاس [4] .
4 -لو ولدت ولم تر دمًا ثم رأته بعد خمسة عشر يومًا من الولادة فهو دم نفاس تبتدئ المدة منه [5] .
5 -إذا ولدت، ونفست وقت صلاة، لا تجب عليها تلك الصلاة؛ لأن النفاس دم رحم
(1) ينظر: ص (297) .
(2) ينظر: الهداية (1/ 190) ، مواهب الجليل (1/ 554) ، المجموع (2/ 539) ، كشاف القناع (1/ 513) ، وأكثر النفاس عند الحنفية والحنابلة أربعون يومًا، وعند المالكية والشافعية ستون يومًا، ونقل رجوع الإمام مالك عند التحديد، وقال: «يُسأل النساء وأهل المعرفة» اهـ، وللعلماء تفاصيل في ذلك ليس هذا موضع ذكرها.
ينظر: الهداية (1/ 190 - 191) ، تبيين الحقائق (1/ 189) ، المدونة (1/ 57) ، الذخيرة (1/ 393) ، المجموع (2/ 539) ، نهاية المحتاج (1/ 357) ، الإنصاف (2/ 471) ، كشاف القناع (1/ 513) .
(3) فتح القدير (1/ 190) ، ويشترط الإمام مالك بأن لا يطول الفصل عن ثلاثة أيام ونحوها. المدونة (1/ 57) ، وينظر: مواهب الجليل (1/ 554) ، ويشترط صاحبا أبي حنيفة والشافعية بأن لا يبلغ النقاء في مدة النفاس أدنى الحيض. المجموع (2/ 545) ، الاستغناء للبكري (1/ 246) ، وأدنى الحيض عند الحنفية ثلاثة أيام، وعند أبي يوسف يومان، وأما الشافعية فيوم وليلة. ينظر: الهداية (1/ 163 - 164) ، الدر المختار (1/ 523) ، المجموع (2/ 403) ، نهاية المحتاج (1/ 325) .
(4) وهو ما يُعرف اليوم بالعملية القيصرية، ينظر: الدر المختار مع رد المحتار (1/ 555) ، فتح القدير (1/ 188) .
(5) المجموع (2/ 545) ، نهاية المحتاج (1/ 356) .