فهرس الكتاب
ويُستدل للقاعدة من المعنى: أن الموجب لو اتصل بالموت بطل، أما المبطل - وهو الاستثناء أو الشرط - إذا اتصل بالموت فلا يبطل؛ لأن الكلام خرج بالمبطل أن يكون إيجابًا وإذا بطل الإيجاب بطل الحكم؛ لأن مبطل الشيء ما ينافيه، ولا منافاة بين مبطل ومبطل [1] .
خامسًا: فروع القاعدة:
1 -الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق - إن شاء الله تعالى - وماتت قبل ذكر الشرط وهو قول: إن شاء الله تعالى، لم يقع الطلاق؛ لأن الكلام خرج بالاستثناء أن يكون إيجابًا، وإذا بطل الإيجاب بطل الحكم [2] .
2 -الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طالق ثلاثًا، فماتت قبل الوصف أو العدد لم يقع الوصف أو العدد [3] .
سادسًا: استثناءات القاعدة:
إذا حفر إنسان بئرًا في طريق المسلمين تعديًا ثم مات، فوقع فيها إنسان فمات، كانت الدية على عاقلة الميت الحافر للبئر [4] .
(1) ينظر: العناية (4/ 124 - 126) ، ترتيب اللالي (2/ 1109 - 1110) .
(2) ينظر: العناية مع فتح القدير (4/ 124 - 126) ، ترتيب اللالي (2/ 1109) .
(3) ينظر: فتح القدير ص (4/ 124 - 126) .
(4) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (300) ، وله الفوائد الزينية ص (108) ؛ لأن الدية إذا كانت على عاقلته كان كواحد منهم، فيؤخذ ما ضمنه من تركته. غمز عيون البصائر (3/ 285) .