الوارث بعد الموت، وهو معنى القاعدة في أن الموت محوّل للملك - من المورّث إلى الوارث - لا مبطل له.
3 -وأما الإجماع: فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن مال الميت بين جميع ولده، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بدئ بفرضه فأُعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين [1] .
خامسًا: فروع الضابط:
1 -الديون الواجبة للميت في ذمة الغرماء تنتقل بموته إلى الورثة، ولا تبطل بموته [2] .
2 -ما وجب للزوجة من نفقة في ذمة الزوج، فإنها تنتقل إلى ورثتها بعد موتها، ولا تسقط بموتها [3] .
3 -إذا مات الموصى له بالمنفعة - كسكنى دار - فإنها تنتقل إلى ورثته سواء أكانت مؤقتة أم كانت مؤبدة - ما لم تُقيّد المنفعة بحال حياة الموصى له - فتورث عنه كسائر أمواله [4] .
سادسًا: استثناءات الضابط:
(1) الإجماع ص (90) ، وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 89) .
(2) ينظر: فتح القدير (5/ 250) ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/ 513) .
(3) ينظر: شرح الخرشي (4/ 195) ، نهاية المحتاج (7/ 191) ، المغني (7/ 578) ، وعند الحنفية أن النفقة تسقط بموت الزوجة قبل قبضه إلا إذا استدانت النفقة بأمر القاضي، فعندئذ لا تسقط بموتها، بل تنتقل إلى ورثتها.
ينظر: المبسوط (10/ 81) ، الهداية مع فتح القدير (4/ 394) .
(4) ينظر: شرح الخرشي (4/ 118) ، نهاية المحتاج (6/ 83) ، القواعد لابن رجب (2/ 286) .