فهرس الكتاب
القتل، ولا يُنقض برهان القتل في يوم كذا [1] .
2 -إذا كان الموت مستفيضًا علم به كل كبير وصغير، وعالم وجاهل، لا يُقضى للخصم [2] .
(1) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر (2/ 323) ، الفوائد الزينية ص (45) ، رد المحتار على الدر المختار (8/ 102) . وهذا استحسان من أبي حنيفة؛ وذلك للاحتياط في أمر النسب، بدليل أنها لو أقامت البينة على النكاح ولم تأت بالولد فالبينة بينة الابن وله الميراث دون المرأة، وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -. ينظر: البحر الرائق (7/ 257) ، رد المحتار (8/ 103) .
(2) ولا يكون بطريق أن القاضي قَبِل البينة على ذلك الموت، بل بطريق التيقّن بكذب المدعي، قال أبو حنيفة ~: «الأخذ بالأحدث أولى إذا كان شيئًا مشهورًا» . البحر الرائق (7/ 257) ، رد المحتار على الدر المختار (8/ 103) .