فهرس الكتاب
2 -برهن الوارث أن من شهدوا على إقرار مورّثه في وقت كذا كان ميتًا في ذلك الوقت لا يقبل؛ لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء [1] .
3 -ادعى الوارث - بالبيّنة - أن فلانًا قتل مورثه في يوم كذا، فبرهن المدعى عليه أن مورثك كان مات قبل هذا بزمان، لا يُسمع [2] .
القسم الثاني: يوم القتل يدخل تحت القضاء، وله فروع:
1 -أقام الابن بينة على رجل أنه قتل أباه يوم كذا، وادعى قصاصًا أو دية، وقُضي له، ثم أقامت امرأة بينة أنه تزوجها بعد ذلك، لم تُقبل بينتها؛ لأن يوم القتل يدخل تحت القضاء، فاعتبر ذلك التاريخ [3] .
2 -ادّعى الوارث - بالبينة - أن فلانًا قتل مورّثه في يوم كذا، فبرهن المدعى عليه أن مورّثك قَتْلُه قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعًا لدخوله تحت القضاء [4] .
سادسًا: استثناءات الضابط:
1 -برهن على قتل أبيه في يوم كذا، ثم برهنت امرأة معها ولد أن الميت تزوجها بعد ذلك اليوم، وولدها هذا منه، فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم
(1) ينظر: غمز عيون البصائر (2/ 323) .
(2) الفتاوى البزازية (5/ 368) .
(3) الفوائد الزينية ص (45) ، وينظر: الفتاوى الهندية (4/ 82) ، الفتاوى البزازية (5/ 368) ، غمز عيون البصائر (2/ 323) .
(4) الفتاوى البزازية (5/ 368) .