5 -الجارية من أب كتابي وأم مجوسية - أو العكس - تحلُّ مناكحتها؛ لأنها تتبع خير الأبوين في النكاح [1] .
6 -الولد من أبوين أحدهما كتابي والآخر غير كتابي، فإنه يكون كتابيًا تبعًا للكتابي منهما؛ لأنه الأشرف، وعليه فتحل ذبيحته [2] .
7 -الأمة الحامل إذا جُني عليها فألقت جنينًا ميتًا فعلى الجاني غرة [3] عبد أو أمة، فإن كان أحد أبوي الجنين أشرف دينًا من الآخر، كمجوسية تحت كتابي أو كتابية تحت مسلم، فالواجب فيه غرة قيمتها عشر دية أمة لو كانت على ذلك الدين الأشرف فتُقدّر مجوسية تحت كتابي كتابية، وكتابية تحت مسلم مسلمة؛ لأن الولد يتبع أشرف أبويه دينًا [4] .
8 -إذا زوّج النصراني ابنته الطفلة من كتابي ثم أسلم الأب وهي صغيرة فُسخ نكاحها، وكذلك الطفل لو كانت المرأة مجوسية يعرض عليها الإسلام فإن أبت فُرّق بينهما [5] ؛ لأن الولد يتبع أشرف أبويه دينًا.
9 -المرأة الكافرة وفي بطنها حملٌ ميت محكومٌ بإسلامه لا تُدفن في مقابر الكفار؛ لحرمة
(1) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 428) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 76) .
(3) الغرة: هو اسم لدية هي بدل الجنين نفسه لابدل جزئه، وبدل الجنين كما يسمى دية كذلك يسمى غرة، والغرة العبد نفسه أو الأمة، وقيل لكل واحد منهما غرة؛ لأنه أول مقدار يظهر في باب الدية، ولأن غرة كل شيء أوله، وأصل الغرة البياض في وجه الفرس قدر الدرهم، والبياض ليس شرطًا عند الفقهاء في وجوب الغرة.
ينظر: الحدود للبسطامي ص (120) ، الاقتضاب (2/ 365 - 366) ، الزاهر ص (289) ، المطلع ص (365) .
(4) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (454) ، شرح منتهى الإرادات (6/ 106) ، كشاف القناع (4/ 16) .
(5) الذخيرة (4/ 324) ، وينظر: المدونة (2/ 217) .