على الآمر شيء؛ لأن قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم [1] .
10-الصبي إذا أقر أنه جرح إنسانًا عمدًا لم يلزمه إلا أن تقوم بينة بذلك [2] .
سادسًا: مستثنيات الضابط:
إقرار الصبي - المأذون له في التجارة - بدين، صحيح بقدر ما أُذن له [3] .
(1) المبسوط (26/ 185) .
(2) ينظر: النوادر والزيادات (9/ 326) .
(3) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 65) ، الإنصاف (30/ 46) .