فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 404

على الآمر شيء؛ لأن قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم [1] .

10-الصبي إذا أقر أنه جرح إنسانًا عمدًا لم يلزمه إلا أن تقوم بينة بذلك [2] .

سادسًا: مستثنيات الضابط:

إقرار الصبي - المأذون له في التجارة - بدين، صحيح بقدر ما أُذن له [3] .

(1) المبسوط (26/ 185) .

(2) ينظر: النوادر والزيادات (9/ 326) .

(3) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 65) ، الإنصاف (30/ 46) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت