خامسًا: فروع الضابط:
1 -الصبي المميز إذا أحرم بدون إذن وليه فإن إحرامه لا يصح؛ لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه [1] .
2 -وقف الصبي لا يصح؛ لكونه إزالة ملك بلا عوض [2] .
3 -إذا أعتق الصبي فإن قوله هدر ولا ينفذ عتقه [3] .
4 -الصبي إذا ظاهر من زوجته لم يصح ظهاره؛ لأنه من التصرفات الضارة المحضة التي تلزم الغرم [4] .
5 -لا تصح يمين الصبي ولا تنعقد وإن كان عاقلًا؛ لأنه تصرف إيجاب وهو ليس من أهل الإيجاب [5] . فقوله هدر فيما يلزمه الغرم.
6 -نذر الصبي لا يصح؛ لأنه إيجاب حق بالقول فلا يصح من الصبي [6] .
7 -الصبي إذا أقر بإتلاف مال غيره أو إفساده لم يُقبل إقراره، إلا أن تقوم بينة بذلك [7] .
8 -أقر الصبي بدين لرجل فإقراره باطل [8] .
9 -إذا أمر الصبيُّ الحرُّ الصبيَّ الحرَّ أن يقتل إنسانًا فقتله فالدية على عاقلة القاتل، وليس
(1) ينظر: المغني (5/ 51) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 347) .
(3) ينظر: جواهر الإكليل (2/ 298) .
(4) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 359) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 19) .
(6) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 361) ، المهذب (2/ 849) .
(7) ينظر: النوادر والزيادات (9/ 326) ، الوجيز للغزالي (1/ 179) .
(8) ينظر: مجمع الضمانات (2/ 765) ، النوادر والزيادات (9/ 322) .