فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 404

خامسًا: فروع الضابط:

1 -الصبي المميز إذا أحرم بدون إذن وليه فإن إحرامه لا يصح؛ لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه [1] .

2 -وقف الصبي لا يصح؛ لكونه إزالة ملك بلا عوض [2] .

3 -إذا أعتق الصبي فإن قوله هدر ولا ينفذ عتقه [3] .

4 -الصبي إذا ظاهر من زوجته لم يصح ظهاره؛ لأنه من التصرفات الضارة المحضة التي تلزم الغرم [4] .

5 -لا تصح يمين الصبي ولا تنعقد وإن كان عاقلًا؛ لأنه تصرف إيجاب وهو ليس من أهل الإيجاب [5] . فقوله هدر فيما يلزمه الغرم.

6 -نذر الصبي لا يصح؛ لأنه إيجاب حق بالقول فلا يصح من الصبي [6] .

7 -الصبي إذا أقر بإتلاف مال غيره أو إفساده لم يُقبل إقراره، إلا أن تقوم بينة بذلك [7] .

8 -أقر الصبي بدين لرجل فإقراره باطل [8] .

9 -إذا أمر الصبيُّ الحرُّ الصبيَّ الحرَّ أن يقتل إنسانًا فقتله فالدية على عاقلة القاتل، وليس

(1) ينظر: المغني (5/ 51) .

(2) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 347) .

(3) ينظر: جواهر الإكليل (2/ 298) .

(4) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 359) .

(5) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 19) .

(6) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 361) ، المهذب (2/ 849) .

(7) ينظر: النوادر والزيادات (9/ 326) ، الوجيز للغزالي (1/ 179) .

(8) ينظر: مجمع الضمانات (2/ 765) ، النوادر والزيادات (9/ 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت