وملكية الشعير لربه [1] .
6 -الصبي إذا سرق مالًا ضمن ما سرقه، وإن كان فعله لا يوصف بالجناية فالجناية ليست بشرطٍ لوجوب ضمان المال [2] .
سادسًا: مستثنيات الضابط:
أقرض صبيًا مالًا، أو أودعه، أو أعاره، أو باعه شيئًا بلا إذن وليه فأتلفه الصبي فلا ضمان عليه؛ لأنه مسلَّط من جهة المالك [3] .
(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 803) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 108) .
(3) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (278) ، الفوائد الزينية ص (61) ، عقد الجواهر الثمينة (2/ 850) ، روضة الطالبين (3/ 344) ، الشرح الكبير والإنصاف (16/ 46) .