فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 404

ربط السبب بمسببه، فمتى وجد الإتلاف وجب الضمان [1] .

ب) أن ضمان الصبي لما أتلفه من أموال الناس هو من باب العدل المأمور به شرعًا، ومن العدل أن لا تذهب حقوق الناس المالية هدرًا بوجه من الوجوه، فيحصل الضرر لفوات عين مالهم [2] ، وحتى لا تكون ذريعة لمن أراد إتلاف مال آخر سلّط عليه صبيًا ليُفوّت الضمان [3] .

خامسًا: فروع الضابط:

1 -أودع صبيٌ صبيًا مالًا لا يملكه فأتلفه فللمالك تضمين أيهما شاء؛ لأن الصبي مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من أموال [4] .

2 -الصبي إذا التقط لقطة فأتلفها بتفريط ضمنها في ماله [5] .

3 -الصبي إذا استهلك مال غيره يكون ضامنًا [6] .

4 -الصبي إذا أفسد مال غيره وجب على وليه إخراج الجابر من مال الصبي [7] .

5 -لو عدا صبي على قمح وشعير لرجل فخلطهما كان عليه ضمان ملكية القمح

(1) ينظر: ص (94) ، هامش (3) .

(2) ينظر: شرح مختصر الروضة (1/ 184) .

(3) ينظر: إعلام الموقعين (3/ 422) .

(4) ينظر: الفوائد الزينية ص (61) .

(5) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف (16/ 269 - 270) .

(6) ينظر: درر الحكام (2/ 256) .

(7) ينظر: جامع أحكام الصغار (3/ 204) ، الفروق للقرافي (1/ 366) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت