• محمد بن علي بن محمد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحربن سهل الشيباني ، عن أحمد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله القمي قال: سألت الحجة القائم فقلت: مولانا وابن مولانا إنا روينا عنكم أن رسول الله صلى الله عليه واله جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين عليه السلام حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: ( إنك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك ووردت بنيك حياض الهلكة بجهلك فإن كففت عني عزبك وإلا طلقتك ) ونساء رسول الله صلى الله عليه واله قد كان طلقهن وفاته قال: ما الطلاق ؟ قلت: تخلية السبيل ، قال: فإذا كان وفاة رسول الله صلى الله عليه واله قد خلى لهن السبيل فلم لا يحل لهن الأزواج ؟ قلت: لان الله تعالى حرم الأزواج عليهن ، قال: وكيف وقد خلى الموت سبيلهن ؟ قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله صلى الله عليه واله حكمه إلى أمير المؤمين عليه السلام قال: إن الله تبارك و تعالى عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الأمهات ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن مادمن لله على الطاعة ، فآيتهن عصمت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج ، وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين [1]
علي في كتبهم يقتل ثمانين ألف جني
(1) كتاب بحار الأنوار الجزء 38 صفحة 88- 89 باب 60: الاستدلال بولايته واستنابته في الأمور على إمامته وخلافته