• علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين أن هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني فقال: فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين (ع) جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين (ع) : يا أبا الحسن ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين (ع) فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم اقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة [1]
(1) تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج6 ص304 باب 92 من الزيادات في القضايا والاحكام