• محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى عن أبي عبد الله (ع) قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال: فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين (ع) جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين (ع) : ما ترى يا أبا الحسن؟ فنظر أمير المؤمنين (ع) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها إلى أن تكون احتالت لذلك فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين (ع) فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر [1]
(1) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) ج27 ص281 باب 21 جملة من القضايا والاحكام ... ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله