• السيد الرضي ( رحمه الله ) في كتاب الخصائص: عن أبي أيوب المدني عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى عن أبي عبد الله (ع) قال:"أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا خليفة إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا ففضحني قال: فهم عمر إن يعاقب الأنصاري وعلي جالس فجعل الأنصاري يحلف ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر من هذا القول قال عمر: يا أبا الحسن ما ترى ؟ فنظر علي (ع) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال: ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوه على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه ( ع ) فألقاه إلى فيه ، فلما عرف الطعم ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة فسألها حتى أقرت بذلك ورفع الله عن الأنصاري عقوبة عمر بأمير المؤمنين (ع) "
ورواه أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: باختلاف في الألفاظ وفي آخره:"فلما أتي بالماء الحار أمر أن يلقى على ثوبها فألقي فانسلق بياض البيض وظهر أمره فأمر رجلين من المسلمين فيطعماه ويلقياه ليقع العلم اليقين به ففعلاه فرأياه بيضا فخلى الغلام وأمر بالمرأة فأوجعها أدبا [1] "
(1) مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (1320 هـ) ج17 ص387 باب 17 جملة من القضايا و الأحكام