فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 565

فلما كان يوم الثلاثاء الظهر نصف شعبان، حولت القبلة إلى الكعبة [1] ، وقيل: يوم الإثنين نصف رجب [2] .

وفرض صيام رمضان وزكاة الفطر قبل العيد بيومين [3] .

وقال ابن سعد: قبل فرض زكاة الأموال [4] .

وقيل: إن الزكاة فرضت فيها، وقيل: قبل الهجرة [5] .

(1) كذا في الطبري 2/ 416 عن ابن سعد عن الواقدي. وكذا أيضا: في سيرة ابن حبان/157/. وأورده في التلقيح/44/عن ابن حبيب. وانظر الكامل 2/ 13. وقال الطبري عن كونها في النصف من شعبان: وهو قول الجمهور الأعظم. وكونها صلاة الظهر، هو أيضا ظاهر حديث البراء رضي الله عنه في البخاري كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة (399) ، وانظر كلام الحافظ عليه في الفتح 1/ 599. . وقال في باب الصلاة من الإيمان من (كتاب الإيمان) : والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة صلاة الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر. وأما الصبح فهو بأهل قباء.

(2) طبقات ابن سعد 2/ 242. وأخرجه خليفة/64/عن ابن إسحاق: بذكر رجب فقط. وقال ابن كثير في البداية 3/ 51: وبه قال قتادة، وزيد بن أسلم، وهو رواية عن محمد بن إسحاق، وقد روى أحمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء. . قلت: أضاف الحافظ في الفتح 1/ 120 قولا ثالثا هو: جمادى الآخرة.

(3) ابن سعد 1/ 248 وفيه: بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان. وانظر تاريخ خليفة/65/، وتاريخ الطبري 2/ 417 - 418. لكن الذي في الدرر/97/ أن فرض صوم رمضان كان سنة إحدى، قبل صرف القبلة بعام. ولم أجدها لغيره.

(4) الطبقات 1/ 248، والوفا/263/عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(5) ذكر ابن كثير 3/ 255 و 349 عن غير واحد من المتأخرين أن الزكاة ذات-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت