فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 565

وقال مقاتل: كانت الصلاة أول فرضها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي [1] .

وفي البخاري: ذهبت به خديجة إلى ورقة [2] .

وقيل: إن خديجة قالت لأبي بكر رضي الله عنه: يا عتيق اذهب به إلى ورقة. فأخذه أبو بكر رضي الله عنه، فقص عليه ما رأى، فقال له: إذا خلوت وحدي سمعت نداء: يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربا. فقال:

لا تفعل، إذا قال فاثبت، حتى تسمع، ثم ائتني فأخبرني.

فلما خلا، ناداه: يا محمد، فثبت، فقال: قل: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ} إلى آخرها، ثم قال: قل: لا إله إلا الله.

= كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء (350) ، ومسلم مستهل كتاب صلاة المسافرين وقصرها (685) . قلت: وذهب كثير من أهل العلم أن المقصود هنا أول فرضيتها ليلة الإسراء لا كما يفيده سياق المصنف، وقال السهيلي 1/ 213: «فرضت الصلاة ركعتين» أي قبل الإسراء، وقد قال بهذا طائفة من السلف، منهم: ابن عباس، ويجوز أن يكون معنى قولها: فرضت الصلاة: أي ليلة الإسراء، حين فرضت الخمس، فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك.

(1) ذكره بمعناه في الروض 1/ 282 وعزاه للمزني. وأورده الحافظ بلفظه في الفتح عند شرح الحديث السابق عن الحربي وأظنهما واحد. وأما عن مقاتل بن سليمان فأخرجه ابن الجوزي في الوفا/163/.

(2) أخرجه البخاري في عدة مواضع أولها كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي 3 (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت