الأول: -على تقدير الصحة-كان ذلك بعد تقرير الأذان وشهرته.
الثاني: أنه كان مرة في الدهر، فأراد تحصيل فضيلة الأذان مع الإمامة [1] .
وبعد شهر من مقدمه المدينة زيد في صلاة الحضر لاثنتي عشرة خلت من ربيع الآخر [2] .
قال الدولابي: يوم الثلاثاء [3] .
وقال السهيلي: بعد الهجرة بعام أو نحوه [4] .
وكانت الصلاة قبل الإسراء: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها [5] .
(1) حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر (411) وفيه: «فأذّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته» . وقال: غريب، لكن الحافظ في الفتح 2/ 95: وجهه: بأن المراد: أمر بلالا فأذن. وهذه رواية الإمام أحمد للحديث.
(2) الطبري 2/ 400، وسيرة ابن حبان/145/، وفي البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ من أين أرخوا؟ (3935) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى. وهو عند مسلم أول كتاب صلاة المسافرين (685) .
(3) كذا أيضا في الإمتاع 1/ 51، والمواهب 1/ 330.
(4) الروض 1/ 283، وعزاه الحافظ في الفتح 1/ 554 إلى الدولابي بلفظ: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية.
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 359 عن قتادة، بدون لفظ (قبل الإسراء) . وبها عزاه السهيلي 1/ 282 إلى (المزني) . وعزاه الحافظ في الفتح 1/ 554 إلى (الحربي) . والكلمتان متقاربتان في اللفظ، فالله أعلم. وفي أنساب الأشراف-