فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 565

والأضحية [1] .

والوتر [2] .

والتهجد [3] .

والسواك [4] .

(1) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه رفعه: «ثلاث هن عليّ فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى» . أخرجه الإمام أحمد 1/ 232، والدارقطني أول كتاب الوتر 2/ 21، والبزار (2433) ، والحاكم 1/ 300، وقال الذهبي: غريب منكر، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 468. ومداره على أبي جناب الكلبي، ضعفوه كما قال البزار والبيهقي وانظر المجمع 8/ 264، وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير ثابت، ولا حجة على القول بوجوب ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. (وانظر مرشد المحتار/69/) . وذكر الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 137 أن الرافعي نقل عن أبي العباس الروياني أنها لم تكن واجبة عليه.

(2) كما في الدليل السابق، وهو ضعيف.

(3) أي قيام الليل، كما في قوله تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء:79] أي فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة. صححه الرافعي، ونقله النووي عن الجمهور. وقال في التهذيب 1/ 38: والصحيح أن التهجد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، وهذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله. وانظر روضة الطالبين 5/ 346 - 347.

(4) ودليلهم عليه: ما رواه عبد الله بن حنظلة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة» . أخرجه أبو داود في الطهارة، باب السواك (48) ، وابن خزيمة (15) ، والحاكم 1/ 155 - 156، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 37 - 38، وذكر الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 138: أن إسناده حسن. ونقل صاحب المواهب 2/ 600 عن صاحب شرح تقريب الأسانيد: أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت