وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمور [1] .
ولا يجوز الجنون على الأنبياء بخلاف الإغماء، واختلف في الاحتلام، والأشهر امتناعه.
وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. وداوم عليهما [2] .
وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه، وذلك أن أمته ينسبون إليه في القيامة، بخلاف أمم سائر الأنبياء [3] .
(1) كذا نص في الروضة أيضا 5/ 360.
(2) ورد ذلك في الصحيح، أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر» . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله» . وفي رواية: «ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» . انظر صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال الحافظ في الشرح: وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل على رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود.
(3) كذا أيضا في الروضة 5/ 359، واستدلوا لذلك بحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: «كلّ سبب ونسب يوم القيامة منقطع، إلا سببي ونسبي» . أخرجه الطبراني في الكبير (2634) و (2635) و (2633) ، والبزار كما في كشف الأستار (2455) و (2456) ، وقال الهيثمي في المجمع 9/ 173: أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة. ورواه الحاكم 3/ 142، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 114. كما رواه الطبراني في الكبير أيضا من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه 20/ 25 - 27 (30) و (33) ، والإمام أحمد 4/ 323 و 332، والحاكم 3/ 154. كما أورده الهيثمي في المجمع 9/ 173 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وله طرق أخرى، وانظر-